السيد السيستاني

53

المسائل المنتخبة

جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثنا عشري ، وإن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولا ، ثم يغسل الميت ثانيا ، وإن لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل . ( كيفية تغسيل الميت ) يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي : ( 1 ) بالماء المخلوط بالسدر ( 2 ) بالماء المخلوط بالكافور ( 3 ) بالماء القراح . ولا بد من أن يكون الغسل ترتيبا بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، وإذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله إلا إذا كان موته في احرام الحج بعد السعي . ( مسألة 95 ) : السدر والكافور لا بد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفا إن الماء مخلوط بهما ، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الإضافة . ( مسألة 96 ) : إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط أن يغسل حينئذ بالماء القراح بدلا عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصدا به البدلية عنه مراعيا للترتيب بالنية ، ويضاف إليه تيمم واحد أيضا ، وإذا لم يوجد الماء القراح فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل به بدلا عن الغسل بالماء القراح ، ويضم إليه التيمم وإلا اكتفى بالتيمم . ( مسألة 97 ) : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فإن لم